تكفل نصوص القانون الدولي الإنساني الحق في المساعدات الإنسانية في حالات النزاعات المسلحة الدولية، وذلك بموجب نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في حين جاء هذا الحق منظم بشكل جزئي فقط أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ، وذلك من خلال البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وفي سبيل حماية الحق في المساعدات الإنسانية تم النص على جملة من الآليات الكفيلة بوضع هذا الحق موضع التنفيذ تتمحور أساساً في الآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية هذا فضلا عن الآليات المدرجة في إطار هيئة الأمم المتحدة وقد أثبتت الممارسة الدولية فعالية ونجاعة دور المنظمات الدولية غير الحكومية كآلية فعّالة في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية
الفصل الأول: آليات حماية الحق في المساعدات الإنسانية الواردة ضمن أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني
الفصل الثاني: آليات حماية الحق في المساعدات الإنسانية الواردة في إطار هيئة الأمم المتحدة